السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
226
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
علم متن اللغة ] . و يدخل في القسم الأوّل من الأدوات اللغويّة أداة الشرط أيضا ، لأنّها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أيّ دليل لفظيّ مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلّق [ - الدليل ] به [ - الموضوع ] ، فنحن نستنبط من النصّ القائل : « إذا زالت الشمس وجبت الصلاة » أنّ وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط ، و نستنبط من النصّ القائل : « اذا هلّ هلال شهر رمضان وجب الصوم » أنّ وجوب الصوم مرتبط بالهلال ، و لأجل هذا يدرس علم الاصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا ، و يبحث عن نوع الربط الذي تدلّ [ - اداة الشرط ] عليه و [ يبحث عن ] نتائجه [ - نوع الربط ] في استنباط الحكم الشرعيّ . و كذلك الحال في صيغة الجمع المعرّف باللّام [ مثل كلمة « الرجال » ] لأنّها أداة